الحصفكي
267
الدر المختار
بحر . ( ومثل دينه ولو ) دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير . وبعكسه هو الأصح ، لان النقدين جنس واحد حكما ، خلاف العرض ومنه الحلي ، فيقطع به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء . وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية . قال في المجتبى : وهو أوسع فيعمل به عند